Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.