الاجتهادات الخاصة 324

عقار ـ نوع شرعي ـ تحديد وتحرير
النوع الشرعي المسجل فيه العقار نتيجة عمليات التحديد والتحرير لا يجوز تعديله بعد انقضاء المدة القانونية، لتعلقه بطبيعة العقار.

(نقض رقم 294 أساس 210 تاريخ 27/6/1966 محامون ص235 لعام 166)