قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *