Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها.
يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها.