قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع أو نقل أية مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور، أو تعريض سالكي الطريق للخطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *