Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع أو نقل أية مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور، أو تعريض سالكي الطريق للخطر.
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع أو نقل أية مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور، أو تعريض سالكي الطريق للخطر.