قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *