Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.