Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت انوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم تستعمل.
على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت انوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم تستعمل.