قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت انوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم تستعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *