Call us now:
عقار ـ شيوع ـ باني في أرض مشتركة
إذا لم يشأ الشريك باني البناء على الأرض المشتركة أن يطلب التملك بالالتصاق، يقدر قيمة ما بناه بنسبة مئوية لقيمة الأرض ويتقرر طرح هذه النسبة من بدل المزاد، بالغاً ما بلغت وتخصص لصاحب البناء.
(نقض رقم 732 أساس 1250 تاريخ 24/4/1966 محامون ص162 لعام 1966)