قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تنظم اللجنة المكلفة بالفحص الفني كشفاً بمشاهدتها للمركبة الآلية وتقرر فيما إذا كانت صالحة للسير أم لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في إضبارتها لدى الدائرة المختصة أو الوثائق العائدة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *