Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تنظم اللجنة المكلفة بالفحص الفني كشفاً بمشاهدتها للمركبة الآلية وتقرر فيما إذا كانت صالحة للسير أم لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في إضبارتها لدى الدائرة المختصة أو الوثائق العائدة لها.
تنظم اللجنة المكلفة بالفحص الفني كشفاً بمشاهدتها للمركبة الآلية وتقرر فيما إذا كانت صالحة للسير أم لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في إضبارتها لدى الدائرة المختصة أو الوثائق العائدة لها.