الاجتهادات الخاصة 331

عقار ـ مالك بناء
إن القرينة المستفادة من أن مالك الأرض يعتبر مالكاً للبناء المشاد فوقه، هي قرينة قابلة لإثبات العكس، بمقتضى المادة 886 مدني.

(نقض رقم 731 أساس 550 تاريخ 24/4/1966 محامون ص163 لعام 1966)