قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من السلطة المختصة على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *