Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من السلطة المختصة على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان.
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من السلطة المختصة على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان.