قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجوز للسلطة المختصة بشؤون الماوصلات أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *