Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجوز للسلطة المختصة بشؤون الماوصلات أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يجوز للسلطة المختصة بشؤون الماوصلات أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.