Call us now:
عقار ـ هبة ـ تحديد وتحرير
بعد انقضاء مهلة السنتين على قرار القاضي العقاري، لا تسمع الاعتراضات أو الدعاوى العينية، لأن هذه المهلة مسقطة لحق الادعاء، ما دام أن الموهوب له لم يقم بحماية حقه هذا بسلوك الطريق القانوني ضمن المهلة التي رسمها له القانون في المادة 31 من القرار 186 معدل، فإنه لا يمكن الادعاء استناداً إلى الهبة بعدها ولو كانت مسجلة في جريدة التحديد والتحرير كاعتراض.
(نقض رقم 879 أساس 6 تاريخ 8/5/1966 محامون ص225 لعام 1966)