Call us now:
عقار ـ ارتفاق
إذا لم يكن موضوع النزاع حول إحداث حق ارتفاق، وإنما كان حول استعماله، فإنه لا يقتضي تسجيل إشارة دعوى. وحق المرور المسجل لا يسقط إلا بدعوى يرقن فيها قيد الحق في صفحة السجل.
(نقض رقم 1570 أساس 980 تاريخ 10/7/1966 محامون ص292 لعام 1966)