الاجتهادات الخاصة 338

عقار ـ تملك بالالتصاق ـ شريك
للشريك الغارس أشجاراً في الأرض المشتركة أن يمتلك الأرض المغروسة بالالتصاق. ويجب وقف الخصومة في دعوى إزالة الشيوع ريثما يبت في طلب التملك إذا طلب الغارس ذلك.

(نقض رقم 2157 أساس 1081 تاريخ 12/10/1966 محامون ص380 لعام 1966)