الاجتهادات الخاصة 340

رهن ـ استغلال ـ فائدة
1 ـ يتحتم على المرتهن الذي يستغل ثمار العقار المرهون أن يحسم هذه الثمار من الدين المضمون، محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال، ما دام أنه لا يتمتع بنفسه بالمنفعة الجانبية وإنما يستثمر العقار وهو على ملك الراهن.
2 ـ إن كل منفعة مستوفاة تتجاوز الحد المباح تعتبر من قبيل الربا الفاحش الذي لا يحق للدائن التمتع به.

(نقض رقم 472 تاريخ 23/11/1965 مجلة القانون ص141 لعام 1966)