Call us now:
هبة ـ رجوع
إن آراء جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده وبسبب من الزوجة.
(نقض رقم 3090 أساس 1166 تاريخ 30/12/1965 محامون ص34 لعام 1966)
هبة ـ رجوع
إن آراء جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده وبسبب من الزوجة.
(نقض رقم 3090 أساس 1166 تاريخ 30/12/1965 محامون ص34 لعام 1966)