الاجتهادات الخاصة 342

هبة ـ تبرع
إعطاء المرأة مالها لزوجها ليشتغل به لا يتضمن نية التبرع. ونية التبرع لا بد من توافرها في الهبة. وعلى مدعي الهبة إثبات هذه النية. وقد استمر الاجتهاد والفقة على نفي صفة الهبة عند توقع المعطي لها منفعة مادية أو معنوية من وراء إعطائه.

(نقض رقم 5 أساس 160 تاريخ 17/1/1966 محامون ص125 لعام 1966)