Call us now:
هبة ـ سند رسمي
إن السند الرسمي ركن من أركان وجود الهبة. عقد الهبة في المنقول غير الموثق بسند رسمي باطل ما لم يقترن بالقبض، ولا يقوم السند العادي مقام القبض.
(نقض رقم 365 تاريخ 3/10/1965 مجلة القانون ص154 لعام 1966)
هبة ـ سند رسمي
إن السند الرسمي ركن من أركان وجود الهبة. عقد الهبة في المنقول غير الموثق بسند رسمي باطل ما لم يقترن بالقبض، ولا يقوم السند العادي مقام القبض.
(نقض رقم 365 تاريخ 3/10/1965 مجلة القانون ص154 لعام 1966)