Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفا كليا ، وذلك بعد ابراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك ، ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين .
يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفا كليا ، وذلك بعد ابراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك ، ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين .