قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفا كليا ، وذلك بعد ابراز شهادة من دوائر المواصلات تثبت ذلك ، ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد ما يستحق له من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *