قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم .
ب – تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقا لنماذج موحدة تحددها وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *