Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم .
ب – تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقا لنماذج موحدة تحددها وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية .
أ – تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم .
ب – تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقا لنماذج موحدة تحددها وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية .