Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقا لأحكام هذا الفصل عند تسببها لحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيودها في دوائر المواصلات ، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي .
يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقا لأحكام هذا الفصل عند تسببها لحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيودها في دوائر المواصلات ، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي .