قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقا لأحكام هذا الفصل عند تسببها لحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيودها في دوائر المواصلات ، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *