الاجتهادات الخاصة 344

مسؤولية ـ حوادث سير ـ تقادم
جعل قانون السير تقادم دعوى المسؤولية في حوادث السير تابعاً لقواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني وهي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه.

(نقض رقم 105 أساس 79 تاريخ 3/3/1966 محامون ص81 لعام 1966)