الاجتهادات الخاصة 345

عقد عمل
لايمكن ضم مدة الخدمة في عقد العمل الأول المحدد الى مدة الخدمة في عقد العمل الثاني غير المعين المدة لما يترتب على كلا العقدين من نتائج وآثار حقوقية تختلف عن الآخر.

(2650 21/12/1955 م 1956 ص 109 قا 118)