الاجتهادات الخاصة 347

مسؤولية تقصيرية ـ حارس
سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التالية يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركة مع من كلفه بالحراسة ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسة.

(نقض رقم 1093 أساس 530 تاريخ 4/6/1966 محامون ص260 لعام 1966)