Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أية وثيقة لأصوله وفروعه أو أخوته أو أزواجه أو أصهاره من هذه الدرجات أو خدمه.
2 ـ يقوم بتنظيم وتوثيق الوثائق المنصوص عليها بالفقرة السابقة الكاتب بالعدل الآخر إن وجد وإلا فرئيس كتاب العدل ينتدب لهذا الغرض وفقاً للمادة 11.