قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أية وثيقة لأصوله وفروعه أو أخوته أو أزواجه أو أصهاره من هذه الدرجات أو خدمه.
2 ـ يقوم بتنظيم وتوثيق الوثائق المنصوص عليها بالفقرة السابقة الكاتب بالعدل الآخر إن وجد وإلا فرئيس كتاب العدل ينتدب لهذا الغرض وفقاً للمادة 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *