الاجتهادات الخاصة 351

وقف ـ أراض مملوكة
الوقف على الأراضي المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة، ما لم يقم الدليل على أنها أرض أميرية لا يجوز وقفها، ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي.

(نقض رقم 246 أساس 754 تاريخ 9/5/1966 محامون ص146 لعام 1966)