قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :
أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .
ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .
ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *