Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :
أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .
ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .
ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .