Call us now:
التزام ـ فسخ عقد ـ إعادة الشيء إلى أصله
يترتب على فسخ العقد إعادة الشيء إلى أصله. فلا بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادراً على إعادة أو رد ما أخذ.
(نقض رقم 2500 تاريخ 26/10/1966 مجلة القانون ص50 لعام 1967)
التزام ـ فسخ عقد ـ إعادة الشيء إلى أصله
يترتب على فسخ العقد إعادة الشيء إلى أصله. فلا بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادراً على إعادة أو رد ما أخذ.
(نقض رقم 2500 تاريخ 26/10/1966 مجلة القانون ص50 لعام 1967)