Call us now:
قانون المصرف العقاري
يجوز أن تستفيد المؤسسة في تعاملها مع مصرف سورية المركزي، من تخفيض في معدلات الفوائد، بالنسب للمعدلات المطبقة على العمليات التجارية ويتم بقرار من مجلس النقد والتسليف.
يجوز أن تستفيد المؤسسة في تعاملها مع مصرف سورية المركزي، من تخفيض في معدلات الفوائد، بالنسب للمعدلات المطبقة على العمليات التجارية ويتم بقرار من مجلس النقد والتسليف.