قانون المصرف العقاري

يجوز أن تستفيد المؤسسة في تعاملها مع مصرف سورية المركزي، من تخفيض في معدلات الفوائد، بالنسب للمعدلات المطبقة على العمليات التجارية ويتم بقرار من مجلس النقد والتسليف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *