الاجتهادات الخاصة 364

أصول ـ اختصاص ـ مخالفة بناء
إن قرار التغريم الصادر عن أمانة العاصمة بشأن مخالفات البناء، يعتبر من القرارات الإدارية التي يعود النظر فيها إلى القضاء الإداري.

(نقض رقم 2354 تاريخ 17/10/1966 مجلة القانون ص81 لعام 1967)