قانون المصرف العقاري

يجري إيفاد العاملين في المؤسسة بمهام إلى خارج القطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *