Call us now:
قانون المصرف العقاري
يجري إيفاد العاملين في المؤسسة بمهام إلى خارج القطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
يجري إيفاد العاملين في المؤسسة بمهام إلى خارج القطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.