Call us now:
أصول ـ اختصاص مكاني ـ تظهير
إن تعيين مكان دفع السند لأمر يفيد اتفاق الطرفين على تعيين محاكم محل الدفع مختصة للنظر فيه. وإن تظهير السند لأمر لا يغير مكان الدفع ولا يؤثر على الاختصاص، لأنه قبل بالتظهير وهو عالم بمكان الدفع. ومن ثم فإن تعيين مكان الدفع ليس إلا تسهيلاً للدائن ولا يفيد تنازل المدين عن حق مقاضاته في موطنه.
(نقض رقم 256 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص720 لعام 1967)