قانون المطبوعات العام

لا يجوز استعمال اسم مطبوعة دورية أو توقيع تستعمله شركة أخبار إلا بعد مضي عشر سنوات على احتجاب المطبوعة أو وقف أعمال الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *