Call us now:
قانون المطبوعات العام
لا يجوز استعمال اسم مطبوعة دورية أو توقيع تستعمله شركة أخبار إلا بعد مضي عشر سنوات على احتجاب المطبوعة أو وقف أعمال الشركة.
لا يجوز استعمال اسم مطبوعة دورية أو توقيع تستعمله شركة أخبار إلا بعد مضي عشر سنوات على احتجاب المطبوعة أو وقف أعمال الشركة.