Call us now:
قانون المطبوعات العام
يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سبباً لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني المستند إليه كما تربط به المطبوعة المقامة بشأنها الدعوى أو صورة عنها وإذا اغفل شيء من هذا تكون الإجراءات باطلة.
يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سبباً لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني المستند إليه كما تربط به المطبوعة المقامة بشأنها الدعوى أو صورة عنها وإذا اغفل شيء من هذا تكون الإجراءات باطلة.