قانون المطبوعات العام

يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سبباً لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني المستند إليه كما تربط به المطبوعة المقامة بشأنها الدعوى أو صورة عنها وإذا اغفل شيء من هذا تكون الإجراءات باطلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *